سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
367
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و يجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه ، فلو تلفت بالدفع حيث يتوقف عليه فلا ضمان و لو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء ، و لا ضمان عليه . [ حكم دفع دابه از ضرر وارد نمودن ] فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : دابّه و حيوانى كه به شخصى حمله نموده دفعش جايز است و اگر بواسطه دفاع تلف شود ضمانى بر دافع نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم در موردى است كه پس از دفع و بازنگشتن حيوان دوركردنش موقوف بر قتل آن باشد و اگر از ابتدا دفعش موقوف بر تلف آن باشد كشتنش از همان به دو امر جايز بوده و ضمانى بر متلف نمىباشد . قوله : الدابة الصّائله : كلمه [ الصّائله ] يعنى حملهكننده و جسور قوله : عن نفسه : متعلّق است به [ دفع ] . قوله : فلو تلفت بالدفع : ضمير در [ تلفت ] به دابّه راجعست . قوله : حيث يتوقف عليه : ضمير در [ يتوقف ] بدفع و در [ عليه ] به تلف راجعست . متن : و لو أدب الصبي . بل مطلق الولد الصغير وليه ، أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول جزم به في الدروس ، لاشتراط التأديب بالسلامة . و يحتمل عدم الضمان ، للإذن فيه فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم و كذا معلم الصبية .